صفحة جزء
[ ص: 334 ] المسألة السادسة :

لا خلاف أن المخاطب بهذا الأمر بالجلد الإمام ، ومن ناب عنه ، وزاد مالك والشافعي : السادة في العبيد قال الشافعي : في كل جلد وقطع . وقال مالك : في الجلد خاصة دون القطع ، كما وردت به السنة : { إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد } .

وقد بيناه في مسائل الخلاف .

التالي السابق


الخدمات العلمية