[ ص: 334 ] المسألة السادسة :
لا خلاف أن
المخاطب بهذا الأمر بالجلد الإمام ، ومن ناب عنه ، وزاد
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : السادة في العبيد قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : في كل جلد وقطع . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : في الجلد خاصة دون القطع ، كما وردت به السنة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10083إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد } .
وقد بيناه في مسائل الخلاف .