صفحة جزء
المسألة الثامنة : قوله تعالى : { وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين } . وفقه ذلك أن الحد المحدود ، ومن شهده وحضره يتعظ به ويزدجر لأجله ، ويشيع حديثه ; فيعتبر به من بعده . المسألة التاسعة :

واختلف في تحديد الطائفة على خمسة أقوال : الأول : واحد ، فما زاد عليه ; قال إبراهيم .

الثاني : رجلان فصاعدا ; قاله عطاء .

الثالث : ثلاثة فصاعدا ; قاله قوم .

الرابع : أربعة فصاعدا ; قال عكرمة . [ ص: 336 ]

الخامس : أنه عشرة .

وحقيقة الطائفة في الاشتقاق فاعلة من طاف . وقد قال الله تعالى : { فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون } . وذلك يصح في الواحد . ومن هاهنا استدل العلماء على قبول خبر الواحد ، إلا أن سياق الآية هاهنا يقتضي أن يكونوا جماعة لحصول المقصود من التشديد والعظة والاعتبار .

والذي أشار إلى أن تكون أربعة نزع بأنه أقل عدد شهوده .

والصحيح سقوط العدد ، واعتبار الجماعة الذين بهم التشديد من غير حد .

التالي السابق


الخدمات العلمية