صفحة جزء
المسألة السادسة :

فإن قال له : يا من وطئ بين الفخذين .

قال ابن القاسم : فيه الحد ; لأنه تعريض . وقال أشهب : لا حد فيه ; لأنه نسبه إلى فعل لا يعد زنا إجماعا .

وقال ابن القاسم : أصوب من جهة التعريض .

التالي السابق


الخدمات العلمية