المسألة السابعة :
إذا
رمى صبية يمكن وطؤها قبل البلوغ بالزنا كان قذفا عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : ليس بقذف ; لأنه ليس بزنا ; إذ لا حد عليها .
[ ص: 343 ]
وعول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك على أنه تعيير تام بوطء كامل ، فكان قذفا . والمسألة محتملة مشكلة ، لكن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك غلب حماية عرض المقذوف ، وغيره راعى حماية طهر القاذف . وحماية عرض المقذوف أولى ; لأن القاذف كشف ستره بطرف لسانه فلزمه الحد .