صفحة جزء
المسألة الثانية عشرة : قوله : { فاجلدوهم }

فيه ثلاثة أقوال : أحدها : أن حد القذف حد من حقوق الله كالزنا ; قاله أبو حنيفة .

الثاني : أنه حق من حقوق المقذوف ; قاله مالك والشافعي .

الثالث : قال المتأخرون من الطائفتين : في حد القذف شائبتان ; شائبة حق الله وهي المغلبة . وقال الآخرون : شائبة حق العبد هي المغلبة . ولهذا الشوب اضطرب فيه رأي المالكية .

والصحيح أنه حق الآدميين ; والدليل عليه أنه يقف على مطالبته ، وأنه يصح له الرجوع عنه ، أصله القصاص في الوجهين ، وعمدتهم أنه يتشطر بالرق فكان كالزنا .

قلنا : يبطل بالنكاح فإنه يتشطر بالرق ، فلا ينكح العبد إلا اثنتين في أحد قولينا ، وعندهم هو حث الآدمي ، فيبطل ما قالوه .

التالي السابق


الخدمات العلمية