صفحة جزء
المسألة الرابعة عشرة :

قال ابن مسعود ، وعمر بن عبد العزيز ، والأوزاعي : يحد العبد ثمانين بعموم الآية .

وقال علماؤنا : إنه حد فليتشطر بالرق ، كحد الزنا ، وخصوا الأمة بالقياس .

التالي السابق


الخدمات العلمية