المسألة الثانية :
قال
ابن العربي : عجبت لقوم يتكلفون فيتكلمون بما لا يعلمون ، هذا
أبو بكر حلف ألا ينفق على
مسطح ، ثم رجع إليه نفقته ; فمن للمتكلف لنا تكلف بأن أبا بكر لم يكفر حتى يتكلم بهذا الهزء ، وقد بينا ذلك في شرح الحديث . المسألة الثالثة :
قد بينا أن اليمين لا تحرم ، أو لا تحرم في سورة المائدة ، وتحقيقه في سورة التحريم . المسألة الرابعة :
وهي حسنة أن في ذلك دليلا على أن
الحنث إذا رآه خيرا أولى من البر ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24101فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير ، وليكفر عن يمينه } . وقد قدمناه .