المسألة الثالثة عشرة : لا خلاف بين علماء الأمصار أن
الإحصار عام في الحج والعمرة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : لا إحصار في العمرة ; لأنها غير مؤقتة .
[ ص: 174 ] قلنا : وإن كانت غير مؤقتة ، لكن في الصبر إلى زوال العدو ضرر ; وفي ذلك نزلت الآية ، وبه جاءت السنة فلا معدل عنها .