المسألة الرابعة عشرة : إذا
منعه العدو يحل في موضعه ، ولا قضاء عليه ; وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : عليه القضاء ; لأن الله سبحانه أوجب عليه ما استيسر من الهدي خاصة ، ولم يذكر قضاء .
ومتعلقهم أمران : أحدهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى عمرة
الحديبية في العام الآخر . قلنا : إنما قضاها ; لأن الصلح وقع على ذلك إرغاما للمشركين ، وإتماما للرؤيا ، وتحقيقا للموعد ، وهي في الحقيقة ابتداء عمرة أخرى ; وسميت عمرة القضية ، من المقاضاة لا من القضاء .
الثاني : المعنى قالوا : تحلل من نسكه قبل تمامه ; فلم يكن بد من قضائه كالفائت والمفسد . قلنا : الفاسد هو فيه ملوم ، والفائت هو فيه منسوب إلى التقصير ; وهذا مغلوب ، ولا فائدة في اتباع المعنى مع ما قلناه من ظاهر الآية .