المستثنى الثاني : أو آبائهن : ولا خلاف أن
غير الزوج لا يلحق بالزوج في اللذة . وكذلك أجمعت الأمة على أنه يلحق غير الزوج بالزوج في النظر ، وإن كان قد شورك بينهم في لفظ العطف الذي يقتضي التشريك في ذلك كله ، ولكن فرقت بينهم السنة .
واختلف العلماء فيما يبدو للأب من الزينة على ثلاثة أقوال :
الأول : أنه الرأس ; قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة .
الثاني : أن الذي تبدي القرط والقلادة والسوار ، فأما خلخالها وشعرها فلا ; قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : ونحوه عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود .
الثالث : أن يكون على رأسها خمار ومقنعة ، فتكشف المقنعة له .
[ ص: 384 ] وهي متقاربة المعنى ; إذ الزينة الباطنة يجوز للأب النظر إليها للضرورة الداعية إلى ذلك في الخلطة ، ولأجل المحرمية التي مهدت الشريعة ; إذ لا يقترن بها النظر شهوة ، لتعذرها في هذا الموضع بالتحريم المتعبد به والبعضية القائمة معه .