المستثنى التاسع : قوله : {
أو نسائهن } : وفيه قولان : أحدهما : أنه جميع النساء . والثاني : أنه نساء المؤمنين . فأما
أهل الذمة فلا ينبغي أن تكون المسلمة مبدية لهن زينتها وقد كتب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=5أبي عبيدة بن الجراح : أما بعد ، فقد بلغني أن نساء المسلمين يدخلن الحمامات معهن نساء
أهل الكتاب ، فامنع ذلك ، وحل دونه . ثم إن
nindex.php?page=showalam&ids=5أبا عبيدة قام في ذلك المقام ممتثلا ، فقال : " أيما امرأة دخلت الحمام من غير علة ولا سقم تريد البياض لزوجها فسود الله وجهها يوم تبيض الوجوه " . والصحيح
عندي أن ذلك جائز لجميع النساء ، وإنما جاء بالضمير للاتباع ، فإنها آية الضمائر ; إذ فيها خمس وعشرون ضميرا لم يروا في القرآن لها نظيرا ، فجاء هذا للاتباع .