المستثنى العاشر : قوله تعالى : {
أو ما ملكت أيمانهن } :
حرم الله على المرأة عبدها ; وكانت الحكمة في ذلك فيما سمعت من
شيخنا فخر الإسلام [ ص: 386 ] بمدينة السلام تناقض الأحكام فإنها تملكه بالعبودية ، فلو ملكها بالزوجية لقال لها : اخرجي وأطيعي زوجك ، وقالت هي له : اسكت وأطع سيدتك .
وقال أحدهما : أقم ، وقال الآخر : ارحل . وقال أحدهما : أنفق بالرق ، وقال الآخر : أنفق بالزوجية . فيعود الطالب مطلوبا والآخر مأمورا ، فحسم الله العلة بالمحرمية .
وفيما يروى فيها قولان : أحدهما : أن العبد كالأجنبي .
والثاني : أنه كذوي المحارم . وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وابن القاسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك دخل حديث بعضهم في بعض قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أكره أن
يسافر الرجل بامرأة أبيه أو ابنه ، ولله دره ، إنها ليست كأمه وابنته . قالا : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك :
وإذا كان بعض الجارية حرا فلا يجوز لمن يملك بقيتها أن ينظر إلى شيء منها غير شعرها ، كما ينظر غيره، ولا بأس أن يدخل على زوجته ومعها المرأة إذا كانت عليها ثيابها . وإذا كان بعض الغلام حرا فلا يرى شعر من يملك بقيته ، وإن كان خصيا لا تملكه لم ينظر شعرها وصدرها . ولا بأس أن ينظر خصيان العبيد إلى شعور النساء ، فأما الأحرار فلا ، وذلك في الوغد منهم ، فأما من له المنظرة فلا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك :
يجوز للوغد أن يأكل مع سيدته ، ولا يجوز ذلك لذي المنظرة . وقال في
الخصي خادم الرجل في منزله ، يرى فخذه منكشفة : إنه خفيف . وقال في
جارية المرأة : لا ينبغي أن ترى فخذ زوجها ينكشف عنها . قال الله تعالى : {
أو ما ملكت أيمانهن } ، فامرأته في هذا كغيرها . ونهى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب النساء أن يلبسن القباطي ، وقال : " إن كانت لا تشف فإنها تصف " . قال
الفقيه القاضي أبو بكر رحمه الله : يريد الخصور والأرداف .
قال
ابن القاسم : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يحدث أن
عائشة دخل عليها رجل أعمى ، وأنها
[ ص: 387 ] احتجبت منه ; فقيل لها يا أم المؤمنين ; إنه أعمى لا ينظر إليك . قالت : " ولكني أنظر إليه " .
قال
أشهب : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أتلقي المرأة خمارها بين يدي الخصي ؟ وهل هو من غير أولي الإربة ؟ فقال : نعم ، إذا كان مملوكا لها أو لغيرها ; فأما الحر فلا ، وإن كان فحلا كبيرا وغدا ، تملكه لا هيئة له ولا منظرة فلينظر إلى شعرها . قال
الفقيه القاضي أبو بكر رحمه الله كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : " لا بأس أن ينظر المملوك إلى مولاته " . قال
أشهب : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ليس بواسع أن تدخل جارية الزوجة أو الولد على الرجل المرحاض ; قال الله : {
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } . وقال
أشهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك :
ينظر الغلام الوغد إلى شعر سيدته ولا أحبه لغلام الزوج . وأطلق علماؤنا المتأخرون القول بأن غلام المرأة في ذوي محارمها يحل منها ما يحل لذي المحرم . وهو صحيح في القياس . وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الاحتياط أعجب إلي . فرع :
قال علماؤنا رحمة الله عليهم :
لا تسافر المرأة مع عبدها وإن كان ذا محرم منها ; إذ يجوز أن يعتق في السفر فيحل لها تزوجه . وهذا
عندي ضعيف ; فإن عتقه بيدها ; فلا يتفق له ذلك حتى يكون بموضع يتأتى فيه ما ذكرنا .