المستثنى الحادي عشر : قوله :
{ أو التابعين غير أولي الإربة } :
فيها ثمانية أقوال : الأول : أنه الصغير ; قال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد .
الثاني : أنه العنين ; قاله
عكرمة ،
والشعبي .
الثالث : أنه الأبله المعتوه لا يدري النساء ; قاله
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء .
الرابع : أنه المجبوب لفقد إربه .
الخامس : أنه الهرم ، لعجز إربه .
السادس : أنه الأحمق الذي لا يشتهي المرأة ، ولا يغار عليه الرجل . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة .
[ ص: 388 ]
السابع : أن الذي لا يهمه إلا بطنه قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد .
الثامن : أنه خادم القوم للمعاش ; قاله
الحسن . قال
الفقيه القاضي أبو بكر رضي الله عنه : أما القول الأول بأنه الصغير فلا معنى له ، لأن ذلك قد أفرده الله بالذكر بعد ذلك في قوله : {
أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء } . وأما غير ذلك فهم على قسمين ; منهم من له آلة ، ومنهم المجبوب الذي ليس له آلة ، والذي له آلة على قسمين : منهم العنين الذي لا يقوم له شيء ، ومنهم الذي لا قلب له في ذلك ، ولا علاقة بينه وبينه . فأما المجبوب والعنين فلا كلام فيهما .
وأما من عداهما ممن لا قلب له في ذلك فالقياس يقتضي ألا يكون بينه وبين المرأة اجتماع لضرورة حاله ; لكن الشريعة رخصت في ذلك للحاجة الماسة إليه ، ولقصد نفي الحرج به .
والدليل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12623 : إنه كان جالسا عند nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، فدخل عليها هيت المخنث ، فقال لأخيها عبد الله بن أبي أمية وهو عندها : يا عبد الله ; إن فتح الله عليكم الطائف غدا فإني أدلك على بادنة بنت غيلان يعني زوج nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف ، فإنها تنيف بالذكر والأنثى ، وتقبل بأربع وتدبر بثمان مع ثغر كأنه الأقحوان ، وبين رجليها كالإناء المكفوء ، إن جلست تبنت ، وإن قامت تثنت ، وإن تكلمت تغنت :
بين شكول النساء خلقتها قصد فلا جبلة ولا قضف تغترق الطرف وهي لاهية
كأنما شف وجهها نزف
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لأرى هذا يعرف ما هاهنا ، لا يدخل عليكن } فحجبه .