صفحة جزء
المستثنى الحادي عشر : قوله : { أو التابعين غير أولي الإربة } :

فيها ثمانية أقوال : الأول : أنه الصغير ; قال مجاهد .

الثاني : أنه العنين ; قاله عكرمة ، والشعبي .

الثالث : أنه الأبله المعتوه لا يدري النساء ; قاله سعيد بن جبير ، وعطاء .

الرابع : أنه المجبوب لفقد إربه .

الخامس : أنه الهرم ، لعجز إربه .

السادس : أنه الأحمق الذي لا يشتهي المرأة ، ولا يغار عليه الرجل . قاله قتادة . [ ص: 388 ]

السابع : أن الذي لا يهمه إلا بطنه قاله مجاهد .

الثامن : أنه خادم القوم للمعاش ; قاله الحسن . قال الفقيه القاضي أبو بكر رضي الله عنه : أما القول الأول بأنه الصغير فلا معنى له ، لأن ذلك قد أفرده الله بالذكر بعد ذلك في قوله : { أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء } . وأما غير ذلك فهم على قسمين ; منهم من له آلة ، ومنهم المجبوب الذي ليس له آلة ، والذي له آلة على قسمين : منهم العنين الذي لا يقوم له شيء ، ومنهم الذي لا قلب له في ذلك ، ولا علاقة بينه وبينه . فأما المجبوب والعنين فلا كلام فيهما .

وأما من عداهما ممن لا قلب له في ذلك فالقياس يقتضي ألا يكون بينه وبين المرأة اجتماع لضرورة حاله ; لكن الشريعة رخصت في ذلك للحاجة الماسة إليه ، ولقصد نفي الحرج به .

والدليل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم { : إنه كان جالسا عند أم سلمة ، فدخل عليها هيت المخنث ، فقال لأخيها عبد الله بن أبي أمية وهو عندها : يا عبد الله ; إن فتح الله عليكم الطائف غدا فإني أدلك على بادنة بنت غيلان يعني زوج عبد الرحمن بن عوف ، فإنها تنيف بالذكر والأنثى ، وتقبل بأربع وتدبر بثمان مع ثغر كأنه الأقحوان ، وبين رجليها كالإناء المكفوء ، إن جلست تبنت ، وإن قامت تثنت ، وإن تكلمت تغنت :

بين شكول النساء خلقتها قصد فلا جبلة ولا قضف     تغترق الطرف وهي لاهية
كأنما شف وجهها نزف

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لأرى هذا يعرف ما هاهنا ، لا يدخل عليكن
} فحجبه .

التالي السابق


الخدمات العلمية