المسألة العاشرة : في أي وقت يؤتى ؟
فيه أربعة أقوال :
الأول : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : سمع
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يقول
وسألته عما يترك للمكاتب من كتابته التي يكاتب عليها : متى يترك ; وكيف يكتب ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يكتب في كتابه أنه كاتب على كذا ، وقد وضع عنه من أجر كتابته كذا .
الثاني : أنه يترك له من كل نجم ; قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد .
الثالث : يوضع عنه من آخر الكتابة ; قاله
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب .
الرابع : يوضع عنه من أولها ; قاله
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وفعله .
والأقوى
عندي أنه يكون في آخرها ، ليستفيد بذلك براءته مما عليه ، وحصول العتق له ، والإسقاط أبدا إنما يكون في أخريات الديون .