صفحة جزء
المسألة الثانية : قد بينا أن إذا كان الحكم بين المعاهد والمسلم أن القضاء يكون للمسلمين لا حق لأهل الذمة فيه ، وإن كان بين ذميين فذلك إليهما ، فإذا جاء قاضي الإسلام فإن شاء حكم وإن شاء أعرض ، حسبما تقدم بيانه مستوفى ، والحمد لله .

التالي السابق


الخدمات العلمية