[ ص: 414 ] المسألة الثالثة :
هل الآية محكمة أو منسوخة ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : هي محكمة يعني في الرجال خاصة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : قد ذهب حكمها ; روى
عكرمة أن نفرا من أهل
العراق سألوا
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فقالوا : يا
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، كيف ترى في هذه الآية التي أمرنا فيها بما أمرنا ، فلا يعمل بها أحد ; قول الله : {
يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم } وقرءوها إلى قوله تعالى : {
على بعض } ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إن الله رفيق بجميع المؤمنين يحب الستر . وكان الناس ليس لبيوتهم ستور ولا حجال ، فربما دخل الخادم أو ولده أو يتيمة الرجل ، والرجل على أهله ; فأمر الله بالاستئذان في تلك العورات ، فجاءهم الله بالستور ، والخير ، فلم أر أحدا يعمل بذلك .
وهذا ضعيف جدا بما بيناه في غير موضع من أن شروط النسخ لم تجتمع فيه من المعارضة ، ومن التقدم والتأخر ، فكيف يصح لناظر أن يحكم به ؟