صفحة جزء
المسألة الخامسة : قوله : { ثلاث مرات } :

فذكر قبل صلاة الفجر ، وعند الظهيرة ، وهي القائلة ، ومن بعد صلاة العشاء ، وهي أوقات الخلوة التي يكون فيه التصرف بخلاف الليل كله ، فإنه وقت خلوة ، ولكن [ ص: 415 ] لا تصرف فيه ; لأن كل أحد مستغرق بنومه ، وهذه الأوقات الثلاثة أوقات خلوة وتصرف ، فنهوا عن الدخول بغير إذن لئلا يصادفوا منظرة مكروهة .

وفي الصحيح : { كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كذا وركعتين قبل صلاة الصبح وكانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها من حديث ابن عمر . وفي رواية عنه : لا أدخل } .

وعن عائشة : { كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام أول الليل ، ويقوم آخره ، ثم يرجع إلى فراشه حتى يأتيه المؤذن ، فإن كانت به حاجة اغتسل ، وإلا توضأ وخرج } رواه البخاري وغيره . وفي الآثار التفسيرية { أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى عمر غلاما من الأنصار يقال له مدلج في الظهيرة ، فدخل على عمر بغير إذن ، فأيقظه بسرعة ، فانكشف شيء من جسده ; فنظر إليه الغلام ; فحزن لها عمر فقال : وددت أن الله بفضله نهى عن الدخول علينا في هذه الساعات إلا بإذننا . ثم انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد هذه الآية قد أنزلت عليه ، فحمد الله } .

التالي السابق


الخدمات العلمية