المسألة التاسعة عشرة : إذا
صد عن عرفة في الحج لزمه أن يصل إلى
البيت ويتحلل بعمرة ، ولو
صد عن البيت ومكن من عرفة فإنه يجزئه ، وعليه عمرة وهدي في مشهور القولين .
وقيل : الحج باطل ، وهذا إذا كانت حجة الإسلام أو كان الحج مضمونا ، فأما إن كان التطوع فلا شيء عليه في الحالين ، وقد تقدم .