صفحة جزء
الآية السادسة والعشرون قوله تعالى : { والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم } .

فيها أربع مسائل :

المسألة الأولى : قوله : { القواعد من النساء } : جمع قاعد بغير هاء فرقا بينها وبين القاعدة من الجلوس في قول بعضهم . وهن [ ص: 419 ] اللواتي قعدن عن الحيض وعن الولد ، فليس فيهن رغبة لكل أحد ، ولا يتعلق بهن القلب في نكاح ، ويجوز النظر إليهن بخلاف الشباب منهن . المسألة الثانية : قوله : { فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن } فيه قولان :

أحدهما : جلبابهن ; وهو قول ابن مسعود يعني به الرداء أو المقنعة التي فوق الخمار تضعه عنها إذا سترها ما بعده من الثياب .

والثاني : تضع خمارها ، وذلك في بيتها ، ومن وراء سترها من ثوب أو جدار ، وذلك قوله : غير متبرجات بزينة يعني وهي : المسألة الثالثة : غير مظهرات لما يتطلع إليه منهن ، ولا متعرضات بالتزيين للنظر إليهن ، وإن كن ليس بمحل ذلك منهن ، وإنما خص القواعد بذلك دون غيرهن لانصراف النفوس عنهن ، ولأن يستعففن بالتستر الكامل خير من فعل المباح لهن من وضع الثياب . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية