صفحة جزء
المسألة الرابعة عشرة :

قد بينا في سورة النساء كيفية السلام الذي شرع الله لعباده ، وأوضحنا مجراه ، ومما أجمع عليه العلماء أن سلام الواحد على الجماعة يكفي في الابتداء والرد .

وقال الحسن : كان النساء يسلمن على الرجال ، ولا يسلم الرجال على النساء . وهذا صحيح فإنها خلطة وتعرض إلا أن تكون امرأة متجالة ; إذ الخلطة لا تكون بين الرجال والنساء ; وهذا هو المقصود والمنتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية