المسألة الرابعة عشرة :
قد بينا في سورة النساء كيفية السلام الذي شرع الله لعباده ، وأوضحنا مجراه ، ومما أجمع عليه العلماء أن
سلام الواحد على الجماعة يكفي في الابتداء والرد .
وقال
الحسن : كان النساء يسلمن على الرجال ،
ولا يسلم الرجال على النساء . وهذا صحيح فإنها خلطة وتعرض إلا أن تكون امرأة متجالة ; إذ الخلطة لا تكون بين الرجال والنساء ; وهذا هو المقصود والمنتهى .