المسألة الثانية : قوله تعالى : {
فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم } فكان النبي صلى الله عليه وسلم بالخيار إن شاء أذن له إذا رأى ذلك ضرورة للمستأذن ، ولم ير فيه مضرة على الجماعة ، أذن بنظر ، أو منع بنظر .
وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول أن
الرجل يوم الجمعة إذا رعف أو أحدث يجعل يده على أنفه ، ويشير إلى الإمام فيشير له الإمام بيده أن اخرج .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : كانوا يستأذنون الإمام وهو على المنبر ، فلما كثر ذلك قال
زياد : من جعل يده على أنفه فليخرج دون إذن . وقد كان هذا
بالمدينة ، حتى إن
nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح رعف يوما في الجمعة فاستأذن الإمام ، ولكن الأمر كما بينا من أنه لا يحتاج إليه ، إذ لا إذن فيه ، ولا خيرة ولا مشيئة تتعلق به ; وإنما هو أمر صاحبه مؤتمن عليه ، فيخرج إذا شاء ، ويجلس إذا شاء .