المسألة الثالثة قوله تعالى {
فليحذر الذين يخالفون عن أمره }
بهذه الآية احتج الفقهاء على أن الأمر على الوجوب .
وقد بينا في أصول الفقه أن
الأمر صريح في الاقتضاء ، والوجوب لا يؤخذ من نفس الأمر ، وإنما يؤخذ من توجه اللوم والذم ، فالأمر مقتض ، واللوم والذم خاتم ، وذكر العقاب بالثأر مكبر ، يعد به الفعل في جملة الكبائر ، فلينظر تحقيقه هنالك .
وقد قال جماعة : إن الأمر هاهنا بمعنى البيان من قول أو فعل وهو الصحيح والمخالفة تكون بالقول وبالفعل ، وكل ذلك يترتب على أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعله ، فإن كان واجبا كانت المخالفة حراما ، وإن كان الأمر والفعل ندبا كانت المخالفة مكروهة ، وذلك يترتب على الأدلة ، وينساق بمقتضى الأحوال والأسباب القاضية عليه بذلك .