المسألة التاسعة :
إذا ولغت السباع في الماء : كل حيوان عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك طاهر العين حتى الخنزير ، كما بيناه في مسائل الخلاف ، ولكن تحرر من مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن أسآر السباع مكروهة ، لما بيناه في مسألة الكلب ، من أنها تصيب النجاسات ، وليست من الطوافين ولا من الطوافات .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : أسآر السباع نجسة . وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7598أنه سئل عن حياض [ ص: 444 ] تكون بين مكة والمدينة تردها السباع وفي رواية : والكلاب فقال : لها ما حملت في بطونها ، ولنا ما بقي غير شراب وطهور } .
وفي الموطأ أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=59وعمرا وقفا على حوض ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو : يا صاحب الحوض ، هل ترد حوضك السباع ؟ فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : يا صاحب الحوض ، لا تخبرنا ، فإنا نرد على السباع ، وترد علينا . وهذا ; لأن الماء كان كثيرا ، ولو كان قليلا لكان للمسألة حكم قدمناه قبل في هذه الآية .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد أن امرأة دخلت عليه مع نسوة ، فقال : لو أني سقيتكن من بئر بضاعة لكرهتن ذلك . وقد والله سقيت منها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي .
وهذا أيضا ; لأن ماءها كان كثيرا لا يؤثر فيه محائض النساء ، وعذرات الناس ، ولحوم الكلاب .
وقد قال
أبو داود : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد قال : سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها ، قلت : ما أكثر ما يكون الماء فيها ؟ قال : إلى العانة . قلت : فإذا نقص ماؤها ؟ قال : إلى العورة قال
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : فقدرتها بردائي مددته عليها ثم ذرعته فإذا عرضها ستة أذرع . وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليها : هل غير بناؤها عما كانت عليه ؟ فقال : لا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : ورأيت ماءها متغير اللون جدا . قال
الفقيه القاضي أبو بكر رضي الله عنه : تغير ماؤها ; لأنها في وسط السبخة ، فماؤها يكون قرارها . وبضاعة دور
بني ساعدة ، ولها يقول
nindex.php?page=showalam&ids=45أبو أسيد مالك بن ربيعة الساعدي :
[ ص: 445 ] نحن حمينا عن بضاعة كلها ونحن بنينا معرضا هو مشرف فأصبح معمورا طويلا قذاله
وتخرب آطام بها وتقصف