عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
أحكام القرآن لابن العربي
سورة الفرقان فيها إحدى عشرة آية
الآية الثالثة قوله تعالى وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته
مسألة ورود النجاسة على الماء ليس كورود الماء على النجاسة
فهرس الكتاب
أحكام القرآن لابن العربي
ابن العربي - أبو بكر محمد بن عبد الله الأندلسي
صفحة
446
جزء
1
2
3
4
المسألة العاشرة : من أصول الشريعة في أحكام المياه أن
ورود النجاسة على الماء ليس كورود الماء على النجاسة
، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9623
إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا ، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده
} . فمنع من ورود اليد على الماء ، وأمر بإيراد الماء عليها ، وهذا أصل بديع في الباب ، ولولا وروده على النجاسة قليلا كان أو كثيرا لما طهرت .
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في بول الأعرابي في المسجد : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20680
صبوا عليه ذنوبا من ماء
} .
روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2410
أن أعرابيا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ، فبايعه وصلى ركعتين ، ثم لم يلبث أن قام ففشج يعني فرج بين رجليه ، فبال في المسجد ، فعجل الناس إليه ؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم : لا تزرموه ثم دعا به ، فقال ألست برجل مسلم ؟ قال : بلى . قال : فما حملك على أن بلت في مسجدنا ؟ قال : والذي بعثك بالحق ما ظننت إلا أنه صعيد من الصعدات ، فبلت فيه ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فصب على بوله
} .
[
ص:
446 ]
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13114
محمد بن إسحاق بن خزيمة
في صحيحه وغيره {
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحفر موضع بوله ، وطرحه خارج المسجد
} .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
تخريج الحديث
ترجمة العلم