المسألة الثانية عشرة :
لما قال الله : {
وأنزلنا من السماء ماء طهورا } توقف جماعة في ماء البحر ; لأنه ليس بمنزل من السماء ، حتى رووا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=13وابن عمرو معا أنه لا يتوضأ به ; لأنه ماء نار ، ولأنه طبق جهنم .
ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين حكمه حين قال لمن سأله عن جواز الوضوء به : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39003هو الطهور ماؤه الحل ميتته } .
وهذا أصح مما ينسب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو بن العاص أنهما قالا : لا يتوضأ بماء البحر ; لأن الماء على نار ، والنار على ماء ، والماء على نار حتى عد سبعة أبحر ، وسبعة أنوار .
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة هو راوي حديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39003هو الطهور ماؤه الحل ميتته } .
وقد روى
عمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=11871أبي الطفيل أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الصديق قال في البحر : " هو الطهور ماؤه الحل ميتته " .
وقد روي أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس سئل عن
الوضوء بماء البحر ، فقال : إنما هما بحران ، فلا يضرك بأيهما بدأت .
[ ص: 447 ]
وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن
سعيد الجارمي قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو عن الحيتان يقتل بعضها بعضا ، وعن ماء البحر ، فلم يريا بذلك بأسا .