صفحة جزء
المسألة الثانية عشرة :

لما قال الله : { وأنزلنا من السماء ماء طهورا } توقف جماعة في ماء البحر ; لأنه ليس بمنزل من السماء ، حتى رووا عن عبد الله بن عمر وابن عمرو معا أنه لا يتوضأ به ; لأنه ماء نار ، ولأنه طبق جهنم .

ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين حكمه حين قال لمن سأله عن جواز الوضوء به : { هو الطهور ماؤه الحل ميتته } .

وهذا أصح مما ينسب إلى أبي هريرة ، وعبد الله بن عمرو بن العاص أنهما قالا : لا يتوضأ بماء البحر ; لأن الماء على نار ، والنار على ماء ، والماء على نار حتى عد سبعة أبحر ، وسبعة أنوار . وأبو هريرة هو راوي حديث : { هو الطهور ماؤه الحل ميتته } .

وقد روى عمرو بن دينار عن أبي الطفيل أن أبا بكر الصديق قال في البحر : " هو الطهور ماؤه الحل ميتته " .

وقد روي أن ابن عباس سئل عن الوضوء بماء البحر ، فقال : إنما هما بحران ، فلا يضرك بأيهما بدأت . [ ص: 447 ]

وقد روى مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد الجارمي قال : سألت ابن عمر وعبد الله بن عمرو عن الحيتان يقتل بعضها بعضا ، وعن ماء البحر ، فلم يريا بذلك بأسا .

التالي السابق


الخدمات العلمية