المسألة الخامسة والعشرون : قوله تعالى : {
فمن تمتع بالعمرة إلى الحج } : المعنى أكملوا ما بدأتم به من عبادة ، من حج أو عمرة ، إلا أن يمنعكم مانع ; فإن كان مانع حللتم حيث حبستم وتركتم ما منعتم منه ، ويجزيكم ما استيسر من الهدي بعد حلق رءوسكم ; فإذا أمنتم أي زال المانع ، وقد كنتم حللتم عن عمرة فحججتم ، فعليكم ما استيسر من الهدي .
والتمتع يكون بشروط ثمانية : الأول : أن يجمع بين العمرة والحج .
الثاني : في سفر واحد .
الثالث : في عام واحد .
الرابع : في أشهر الحج .
[ ص: 179 ] الخامس : تقديم العمرة .
السادس : ألا يجمعهما ; بل يكون إحرام الحج بعد الفراغ من العمرة .
السابع : أن تكون العمرة والحج عن شخص واحد .
الثامن : أن يكون من غير أهل
مكة .
ومن هذه الشروط ما هو بظاهر القرآن ، ومنها مستنبط ; وذلك أن قوله تعالى : {
فمن تمتع } يعني : من انتفع بضم العمرة إلى الحج ; وذلك أن عليه أن يأتي
مكة للحج والعمرة مرتين بقصدين متغايرين ، فإذا انتفع باتحادهما ، وذلك في سفر واحد ; وهذه الشروط كلها انتفاع إلا قوله تعالى : {
ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام } فإنه نص .