المسألة السادسة والعشرون :
اختلف الناس فيما استيسر من الهدي فقال قوم : هو بدنة ، منهم
عائشة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة . ومنهم من قال : هو شاة ، وهو قول أكثر الفقهاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . ومنهم من قال : هو شاة أو بدنة أو شرك في دم ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
فأما من قال : إنه بدنة فاحتج بأن الهدي اسم في اللغة للإبل ، تقول
العرب : كم هدي فلان ، أي إبله .
ويقال في وصف السنة : هلك الهدي وجف الوادي . فيقال له : إن كنت تجعل أيسر الهدي بدنة وأكثره ما زاد من العدد عليه من غير حد فيلزمك ألا يجوز هدي بشاة .
وقد أهدى النبي صلى الله عليه وسلم الغنم ، وأهدى أصحابه ، ولو كان أيسره بدنة ما جازت شاة .
وما ذكروه عن
العرب فإنما سمت الإبل هديا ; لأن الهدي يكون منها في الأغلب أو لأنها أعلاه .
وأما من قال : إن أيسر الهدي شرك في دم ، فاحتج {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15991بأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر عام [ ص: 180 ] الحديبية البدنة عن سبعة ، والبقرة عن سبعة } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37676خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج ، فأمرنا أن نشترك في الإبل والبقرة ، كل سبعة منا في بدنة } ، وهذا لا غبار عليه ولا مطمع فيه .