المسألة الثالثة : روي في الصحيح {
nindex.php?page=hadith&LINKID=22461عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين بلغه أن nindex.php?page=showalam&ids=16848كسرى لما مات ولى قومه بنته : لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة } .
وهذا نص في أن
المرأة لا تكون خليفة ، ولا خلاف فيه .
ونقل عن
nindex.php?page=showalam&ids=16935محمد بن جرير الطبري إمام الدين أنه يجوز أن تكون المرأة قاضية ; ولم يصح ذلك عنه ; ولعله كما نقل عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنها [ إنما ] تقضي فيما تشهد فيه ، وليس بأن تكون قاضية على الإطلاق ، ولا بأن يكتب لها منشور بأن فلانة مقدمة على الحكم ، إلا في الدماء والنكاح ، وإنما ذلك كسبيل التحكيم أو الاستبانة في القضية الواحدة ، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33455لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة } . وهذا هو الظن
nindex.php?page=showalam&ids=11990بأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير . وقد روي أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قدم امرأة على حسبة السوق ، ولم يصح ; فلا تلتفتوا إليه ; فإنما هو من دسائس المبتدعة في الأحاديث
.
[ ص: 483 ] وقد تناظر في هذه المسألة
nindex.php?page=showalam&ids=12604القاضي أبو بكر بن الطيب المالكي الأشعري مع
أبي الفرج بن طرار شيخ الشافعية
ببغداد في مجلس السلطان الأعظم
عضد الدولة ، فماحل ونصر
ابن طرار لما ينسب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ، على عادة القوم التجادل على المذاهب ، وإن لم يقولوا بها استخراجا للأدلة وتمرنا في الاستنباط للمعاني ; فقال
أبو الفرج بن طرار : الدليل على أن المرأة يجوز أن تحكم أن الغرض من الأحكام تنفيذ القاضي لها ، وسماع البينة عليها ، والفصل بين الخصوم فيها ، وذلك يمكن من المرأة ، كإمكانه من الرجل .
فاعترض عليه القاضي
أبو بكر ، ونقض كلامه بالإمامة الكبرى ; فإن الغرض منها حفظ الثغور ، وتدبير الأمور ، وحماية البيضة ، وقبض الخراج ، ورده على مستحقيه ، وذلك يتأتى من المرأة كتأتيه من الرجل .
فقال له
أبو الفرج بن طرار : هذا هو الأصل في الشرع ، إلا أن يقوم دليل على منعه .
فقال له القاضي
أبو بكر : لا نسلم أنه أصل الشرع .
قال القاضي
عبد الوهاب : هذا تعليل للنقض ، يريد : والنقض لا يعلل . وقد بينا فساد قول القاضي
عبد الوهاب في أصول الفقه .
قال الفقيه القاضي
أبو بكر رحمه الله : ليس كلام الشيخين في هذه المسألة بشيء ، فإن المرأة لا يتأتى منها أن تبرز إلى المجالس ، ولا تخالط الرجال ، ولا تفاوضهم مفاوضة النظير للنظير ، لأنها إن كانت فتاة حرم النظر إليها وكلامها ، وإن كانت متجالة برزة لم يجمعها والرجال مجلس تزدحم فيه معهم ، وتكون منظرة لهم ، ولم يفلح قط من تصور هذا ، ولا من اعتقده .