[ ص: 487 ] الآية الثالثة عشرة
قوله تعالى : {
وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون } .
فيها مسألتان :
المسألة الأولى : يروى أنها قالت : إن كان نبيا لم يقبل الهدية ، وإن كان ملكا قبلها .
وفي صفة النبي أنه يقبل الهدية ، ولا يقبل الصدقة . وكذلك كان
سليمان ، وجميع الأنبياء يقبلون الهدية .
وإنما جعلت
nindex.php?page=showalam&ids=149بلقيس قبول الهدية أو ردها علامة على ما في نفسها ; لأنه قال لها في كتابه : {
ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين } . وهذا لا تقبل فيه فدية ، ولا تؤخذ عنه هدية .
وليس هذا من الباب الذي تقرر في الشريعة من قبول الهدية بسبيل ; وإنما هي رشوة ، وبيع الحق بالمال هو الرشوة التي لا تحل .
وأما الهدية المطلقة للتحبب والتواصل فإنها جائزة من كل واحد ، وعلى كل حال .
المسألة الثانية :
وهذا ما لم تكن من مشرك ; فإن كانت من مشرك ، ففي الحديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12873نهيت عن زبد المشركين } .
وفي حديث آخر : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32613لقد هممت ألا أقبل هدية إلا من ثقفي أو دوسي } .
والصحيح ما ثبت عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=44098أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها } .
[ ص: 488 ] ومن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33593لو دعيت إلى كراع لأجبت ، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت } .
وقد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25475قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في الصيد : هل معكم من لحمه شيء ؟ قلت : نعم . فناولته العضد } .
{
وقد استسقى في دار nindex.php?page=showalam&ids=9أنس فحلبت له شاة وشيب وشربه } .
{
nindex.php?page=hadith&LINKID=39387وأهدى nindex.php?page=showalam&ids=86أبو طلحة له ورك أرنب وفخذيها فقبله } .
{
nindex.php?page=hadith&LINKID=23358وأهدت أم حفيد إليه أقطا وسمنا وضبا ، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الأقط والسمن ، وترك الضب } .
وقال في حديث
بريرة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39015هو عليها صدقة ولنا هدية } . وكان الناس يتحرون بهداياهم يوم
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .