صفحة جزء
المسألة الثامنة والعشرون : قال علماؤنا : لا يلزم المكي دم متعة ; لأنه لم يترفه بإسقاط أحد السفرين ، فإن ذلك بلده .

وقال أبو حنيفة : لا يتمتع ولا يقرن من كان من حاضري المسجد الحرام ، فإن تمتع أو قرن فهو مخطئ وعليه دم لا يأكل منه .

واحتج أصحابه بقوله تعالى : { ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام } : المعنى : أن جمع الحج والعمرة ليس لأهل المسجد الحرام ، ولو كان المراد به الدم لقال تعالى : ذلك على من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ، وهذا ليس بصحيح لما قدمناه .

[ ومعنى الآية : أن ذلك الحكم مشروع لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية