المسألة الثامنة والعشرون : قال علماؤنا :
لا يلزم المكي دم متعة ; لأنه لم يترفه بإسقاط أحد السفرين ، فإن ذلك بلده .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة :
لا يتمتع ولا يقرن من كان من حاضري المسجد الحرام ، فإن تمتع أو قرن فهو مخطئ وعليه دم لا يأكل منه .
واحتج أصحابه بقوله تعالى : {
ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام } : المعنى : أن جمع الحج والعمرة ليس لأهل
المسجد الحرام ، ولو كان المراد به الدم لقال تعالى : ذلك على من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ، وهذا ليس بصحيح لما قدمناه .
[ ومعنى الآية : أن ذلك الحكم مشروع لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ] .