الثانية : وهي المسألة السابعة عشرة :
الإجارة بالعوض المجهول ، فإن ولادة الغنم غير معلومة ، وإن من البلاد الخصبة ما يعلم ولادة الغنم فيها قطعا ، وعدتها ، وسلامة سخالها ; منها ديار
مصر وغيرها ، بيد أن ذلك لا يجوز في شرعنا ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38530نهى عن الغرر } ، وربما ظن بعضهم أن هذا في بلاد الخصب ليس بغرر ، لاطراد ذلك في العادة ، فيقال له : ليس كما ظننت ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما نهى عن الغرر نهى عن المضامين والملاقيح .
والمضامين : ما في بطون الأمهات والملاقيح : ما في أصلاب الفحول ، أو على خلاف ذلك كما قال الشاعر :
ملقوحة في بطن ناب حامل
[ ص: 504 ] على أن
معمر بن الأشد أجاز
الإجارة على الغنم بالثلث والربع
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة : ينسج الثوب بنصيب منه . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل .
وبيان ذلك في مسائل الفقه .
وقرأت بباب جيرون على
الشيخ الأجل الرئيس أبي محمد عبد الرزاق بن فضيل الدمشقي ، أخبرني
أبو عمر المالكي ، حدثنا
محمد بن علي بن حماد بن محمد ، حدثنا
أحمد بن إبراهيم بن مالك قال : حدثنا
موسى بن إسحاق الأنصاري ، أنبأنا
الحسن بن عيسى ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك حدثنا
سعيد بن يزيد الحضرمي عن
عيينة بن حصن ، {
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : آجر موسى نفسه بشبع بطنه وعفة فرجه . فقال له شعيب : لك منها يعني من نتاج غنمه ما جاءت به قالب لون واحد غير واحد أو اثنين ، ليس فيها عزور ، ولا فشوش ، ولا كموش ، ولا ضبوب ، ولا ثعول } .
العزور : التي يعسر حلبها .
والثعول : التي لها زيادة حلمة ، وهو عيب فيها .
وقد كان مع
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري غلام يخدمه ، بشبع بطنه .
وجوز ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وأباه غيره . وقد بيناه في مسائل الخلاف .