[ ص: 183 ] المسألة التاسعة والعشرون : قال علماؤنا : يجب
على المتمتع الهدي إذا رمى جمرة العقبة ; لأن الحج حينئذ يتم ويصح منه وصف التمتع ، وما لم يتم الحج لا يكون متمتعا ; لأنه لا يعلم هل يخلص به أو يقطع دونه قاطع .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : يجب عليه الهدي إذا أحرم بالحج ; لأن الهدي وجب عليه بضم الحج إلى العمرة ، وإذا أحرم بالحج فأول الحج كآخره ، وهذه دعوى لا برهان عليها ، وقد قدمنا فسادها ، ولو ذبحه قبل النحر لم يجزه ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يجزيه بناء على ما تقدم ، وقد قال تعالى : {
ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله } ولا يجوز الحلق قبل يوم النحر .
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33599لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة } .
ولو كان ذبح الهدي جائزا قبل يوم النحر لذبحه وجعلها حينئذ عمرة . وقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12857إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر } .