المسألة التاسعة عشرة :
في هذا
اجتماع إجارة ونكاح :
وقد اختلف علماؤنا في ذلك على أربعة أقوال :
الأول : قال في ثمانية
أبي زيد : يكره ابتداء ; فإن وقع مضى .
الثاني : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وابن القاسم في المشهور : لا يجوز ، ويفسخ قبل الدخول ، وبعده .
الثالث : أجازه
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وأصبغ .
الرابع : قال
محمد : قال
ابن الماجشون : إن بقي بعد المبيع ، يعني من القيمة ، ربع دينار يقابل البضع جاز النكاح ، وإلا لم يجز .
وقد بينا توجيهات هذه الأقوال في كتب المسائل ، والصحيح جوازه ، وعليه تدل الآية وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : النكاح أشبه شيء بالبيوع ، فأي فرق بين أن يجمع بين بيع وإجارة ، أو بين بيع ونكاح ، وهو شبهه إلا من جهة الرجلين يجمعان سلعتهما ، وإذا كانتا لرجل واحد جاز ، والعاقد هنا واحد ، وهو الولي .