صفحة جزء
المسألة التاسعة عشرة :

في هذا اجتماع إجارة ونكاح :

وقد اختلف علماؤنا في ذلك على أربعة أقوال :

الأول : قال في ثمانية أبي زيد : يكره ابتداء ; فإن وقع مضى .

الثاني : قال مالك وابن القاسم في المشهور : لا يجوز ، ويفسخ قبل الدخول ، وبعده .

الثالث : أجازه أشهب وأصبغ .

الرابع : قال محمد : قال ابن الماجشون : إن بقي بعد المبيع ، يعني من القيمة ، ربع دينار يقابل البضع جاز النكاح ، وإلا لم يجز .

وقد بينا توجيهات هذه الأقوال في كتب المسائل ، والصحيح جوازه ، وعليه تدل الآية وقد قال مالك : النكاح أشبه شيء بالبيوع ، فأي فرق بين أن يجمع بين بيع وإجارة ، أو بين بيع ونكاح ، وهو شبهه إلا من جهة الرجلين يجمعان سلعتهما ، وإذا كانتا لرجل واحد جاز ، والعاقد هنا واحد ، وهو الولي .

التالي السابق


الخدمات العلمية