صفحة جزء
المسألة الموفية عشرين :

قال علماؤنا : في هذه الآية دليل على أن النكاح إلى الولي ، لا حظ للمرأة فيه ، لأن صالح مدين تولاه . وبه قال فقهاء الأمصار .

وقال أبو حنيفة : لا يفتقر النكاح إلى ولي ، وعجبا له ، متى رأى امرأة قط عقدت نكاح نفسها ، ومن المشهور في الآثار : { لا نكاح إلا بولي } . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : { أيما امرأة [ ص: 506 ] نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له } . وقد بينا ذلك في سورة البقرة ، ومسائل الخلاف .

التالي السابق


الخدمات العلمية