المسألة الثالثة والعشرون :
اختلف الناس ; هل دخل
موسى عليه السلام حين عقد ؟ أم حين سافر ؟ فإن كان دخل حين عقد فماذا نقد ؟ وقد منع علماؤنا من الدخول حتى ينقد ولو ربع دينار ; قاله
ابن القاسم .
فإن دخل قبل أن ينقد مضى ، لأن المتأخرين من أصحابنا قالوا :
تعجيل الصداق أو شيء منه مستحب ، على أنه إن كان الصداق رعيه الغنم فقد نقد الشروع في الخدمة .
وإن كان دخل حين سافر أو أكمل المدة ، وهي :
[ ص: 508 ] المسألة الرابعة والعشرون :
وطول
الانتظار في النكاح جائز ، وإن كان مدى العمر ، بغير شرط .
وأما إن كان بشرط فلا يجوز إلا لغرض صحيح ، مثل التأهب للبناء ، أو انتظار صلاحية الزوجة للدخول إن كانت صغيرة . نص عليها علماؤنا .
والظاهر أنه دخل في الحال . وما كان صالح
مدين يحبسه عن الدخول يوما ، وقد عقده عليها حالا .