صفحة جزء
المسألة الثالثة والعشرون :

اختلف الناس ; هل دخل موسى عليه السلام حين عقد ؟ أم حين سافر ؟ فإن كان دخل حين عقد فماذا نقد ؟ وقد منع علماؤنا من الدخول حتى ينقد ولو ربع دينار ; قاله ابن القاسم .

فإن دخل قبل أن ينقد مضى ، لأن المتأخرين من أصحابنا قالوا : تعجيل الصداق أو شيء منه مستحب ، على أنه إن كان الصداق رعيه الغنم فقد نقد الشروع في الخدمة .

وإن كان دخل حين سافر أو أكمل المدة ، وهي : [ ص: 508 ] المسألة الرابعة والعشرون :

وطول الانتظار في النكاح جائز ، وإن كان مدى العمر ، بغير شرط .

وأما إن كان بشرط فلا يجوز إلا لغرض صحيح ، مثل التأهب للبناء ، أو انتظار صلاحية الزوجة للدخول إن كانت صغيرة . نص عليها علماؤنا .

والظاهر أنه دخل في الحال . وما كان صالح مدين يحبسه عن الدخول يوما ، وقد عقده عليها حالا .

التالي السابق


الخدمات العلمية