المسألة الخامسة والعشرون :
قوله : { ثماني حجج }
فنص على عقد الإجارة بينه وبين
موسى مدة من ثمانية أعوام على رعيه الغنم والحيوان ، فتغير في الآماد الطويلة ، ولم ير
ابن المواز العشرين سنة في العقد طولا ، ولا رأى في المدونة الخمسة عشر طولا . ومنعها بعضهم في العشر سنين ، وهو أصح لسرعة التغير في الغالب إلى الأبدان في هذه المدة .
وهذه الآية تقتضي ثماني سنين ، وبلغها بالطوع الذي لا يلزم عشرا ، وهو العدل .