المسألة السادسة والعشرون :
لما ذكر الشرط ، وأعقبه بالتطوع في العشر ; خرج كل واحد منهما على حكمه ، ولم يلحق الآخر بالأول ، ولا اشترك الفرض والتطوع ; ولذلك يكتب في العقود الشروط المتفق عليها ، ثم يقال : وتطوع بكذا ، فيجري الشرط على سبيله ، والتطوع على حكمه .
وقد أفرط بعضهم بأن قال : يقال في العقد :
وتطوع بعد كمال العقد . وهذا إفراط يخرج بقائله إلى التفريط فإنه قصر نظره على الحقيقة فيه ، وهي أنه إذا قال : عقد معه كذا ، وشرط كذا ، وتطوع بكذا ، فقد انفصل الواجب من التطوع ، وتبين أن التطوع أخرجه عن لوازم العقد ، وقوله بعد ذلك وذلك بعد كمال العقد حشو لا حاجة إليه ، وتكرار لا معنى له .