المسألة الثامنة والعشرون :
قوله تعالى : {
والله على ما نقول وكيل }
اكتفى الصالحان بالله في الإشهاد ، ولم يشهدا أحدا من الخلق .
وقد اختلف العلماء في وجوب
الإشهاد في النكاح على قولين .
أحدهما : أن النكاح لا ينعقد إلا بشاهدين ; وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إنه ينعقد دون شهود ، وإنما يشترط فيه الإعلان والتصريح .
وقد مهدنا هذه المسألة في كتب الخلاف ، وبينا أنه عقد معاوضة ، فلا يشترط
[ ص: 510 ] لانعقاده الإشهاد كالبيع ، وإنما شرطنا الإعلان للحديث المشهور الصحيح : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24164فرق ما بين النكاح والسفاح الدف } .