المسألة الرابعة : اختلفوا في تقديرها ; فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وسواه : تقديرها الحج حج أشهر معلومات ، وهذا التقدير من
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأنه لا يرى الإحرام في غير أشهر الحج كما لا يرى أحد الإحرام قبل وقت الصلاة بها .
[ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وغيره :
أشهر الحج أشهر معلومات ] ، وقد بينا ذلك لغة في ملجئة المتفقهين وعيناه فقها [ في مسائل الخلاف أن النية تكفي باطنا في التزامه ] .