[ ص: 188 ] المسألة الخامسة :
قوله تعالى : { فمن فرض فيهن الحج } : المعنى التزمه بالشروع فيه ; لأنه فرض عليه بالنية قصدا باطنا ، وبالإحرام فعلا ظاهرا ، وبالتلبية نطقا مسموعا ; قاله
ابن حبيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة في التلبية .
وقد بينا في مسائل الخلاف أن
النية تكفي باطنا في التزامه عن فعل أو نطق ، وقد قال جماعة كما قدمنا منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن هذا القول يقتضي اختصاص الإحرام بهذه الأشهر ، فلا يقدم عليها ، وأباه
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك . والمسألة مشكلة معضلة ، وقد استوفينا البيان فيها ، وأوضحنا لبابه في كتاب التلخيص ، وأن القول فيها دائر من قبل
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على أن الإحرام ركن من الحج مختص بزمانه ، ومعولنا على أنه شرط فيقدم عليه ، وهناك تبين الترجيح بين النظرين ، وظهر أولى التأويلين في الآية من القولين .