المسألة الثالثة : أمر الله أزواج رسوله بأن يخبرن بما أنزل الله من القرآن في بيوتهن ، وما يرين من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله فيهن ، حتى يبلغ ذلك إلى الناس ، فيعملوا بما فيه ، ويقتدوا به .
وهذا يدل على جواز قبول
خبر الواحد من الرجال والنساء في الدين .
المسألة الرابعة : في هذا مسألة بديعة ; وهي أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بتبليغ ما أنزل عليه من القرآن ، وتعليم ما علمه من الدين ; فكان إذا قرأه على واحد ، أو ما اتفق ، سقط عنه الفرض ، وعلى من سمعه أن يبلغه إلى غيره ، وليس يلزمه أن يذكره لجميع الصحابة
[ ص: 573 ] ولا كان عليه إذا علم ذلك أزواجه أن يخرج إلى الناس فيقول لهم : نزل كذا ، وكان كذا .
وقد بينا ذلك في الأصول ، وشرح الحديث ، ولو كان الرسول لا يعتد بما يعلمه من ذلك أزواجه ما أمرن بالإعلام بذلك ، ولا فرض عليهن تبليغه ; ولذلك قلنا بجواز قبول خبر
بسرة في إيجاب
الوضوء من مس الذكر ; لأنها روت ما سمعت ، وبلغت ما وعت . ولا يلزم أن يبلغ ذلك الرجال ، كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، حسبما بيناه في مسائل الخلاف ، وحققناه في أصول الفقه ; على أنه قد نقل عن
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وهذا كان هاهنا .