[ ص: 587 ] الآية الرابعة عشرة :
قوله تعالى : {
يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا } .
فيها ثلاث مسائل :
المسألة الأولى : هذه الآية نص في أنه
لا عدة على مطلقة قبل الدخول ، وهو إجماع الأمة لهذه الآية ، وإذا دخل بها فعليها العدة إجماعا لقوله تعالى {
الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } وقوله تعالى : {
يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة } إلى قوله تعالى : {
لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا } ، وهي الرجعة على ما يأتي بيانه في آيته إن شاء الله تعالى .