صفحة جزء
المسألة الرابعة : قوله تعالى : { أزواجك }

والنكاح والزوجية معروفة .

وقد اختلف في معنى الزوجية في حق النبي صلى الله عليه وسلم ; هل هن كالسرائر عندنا ، أو حكمهن حكم الأزواج المطلقة ؟ قال إمام الحرمين : في ذلك اختلاف ; وسنبينه في قوله : { ترجي من تشاء منهن } والصحيح أن لهن حكم الأزواج في حق غيره ، فإذا ثبت هذا فهل المراد بذلك كل زوجة أم من تحته منهن ؟ وهي :

المسألة الخامسة : في ذلك قولان : قيل : إن المعنى أحللنا أزواجك اللاتي آتيت أجورهن أي كل زوجة آتيتها مهرها ، وعلى هذا تكون الآية عموما للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته .

الثاني : وهو قول الجمهور أحللنا لك أزواجك الكائنات عندك ، وهو الظاهر ; لأن قوله : { آتيت } خبر عن أمر ماض ; فهو محمول عليه بظاهره ، ولا يكون الفعل الماضي بمعنى الاستقبال إلا بشروط ليست هاهنا ، يطول الكتاب بذكرها ، وليست مما نحن فيه .

{ وقد عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدة من النساء نكاحه } ، فذكرنا عدتهن في مواضع منها هاهنا وفي غيره ; وهن خديجة بنت خويلد ، وعائشة بنت أبي بكر [ ص: 590 ] وسودة بنت زمعة ، وحفصة بنت عمر ، وأم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة ، وأم حبيبة بنت أبي سفيان ، فهؤلاء ست قرشيات .

وزينب بنت خزيمة العامرية ، وزينب بنت جحش الأسدية أسد خزيمة ، وميمونة بنت الحارث الهلالية ، وصفية بنت حيي بن أخطب الهارونية ، وجويرية بنت الحارث المصطلقية ، ومات عن تسع ، وسائرهن في شرح البخاري مذكورات .

المسألة السادسة :

أحل الله بهذه الآية الأزواج اللاتي كن معه قبل نزول هذه الآية ، فأما إحلال غيرهن فلا ; لقوله : { لا يحل لك النساء من بعد } ، وهذا لا يصح ; فإن الآية نص في إحلال غيرهن من بنات العم والعمات والخال والخالات ، وقوله : { لا يحل لك النساء من بعد } يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية