صفحة جزء
المسألة الثالثة عشرة : قوله : { وبنات عمك } فذكره مفردا .

وقال : { وبنات عماتك } فذكرهن جميعا .

وكذلك قال : وبنات خالك فردا وبنات خالاتك جمعا .

والحكمة في ذلك أن العم والخال في الإطلاق اسم جنس كالشاعر والراجز ، وليس كذلك في العمة والخالة .

وهذا عرف لغوي ; فجاء الكلام عليه بغاية البيان لرفع الإشكال ; وهذا دقيق فتأملوه .

المسألة الرابعة عشرة : في فائدة الآية ولأجل ما سيقت له : وفي ذلك أربع روايات : الأولى : نسخ الحكم الذي كان الله قد ألزمه بقوله : { لا يحل لك النساء من بعد } فأعلمه الله أنه قد أحل له أزواجه اللواتي عنده ، وغيرهن ممن سماه معهن في هذه الآية .

الثانية : أن الله تعالى أعلمه أن الإباحة ليست مطلقة في جملة النساء ; وإنما هي في المعينات المذكورات من بنات العم والعمات ، وبنات الخال والخالات المسلمات ، والمهاجرات والمؤمنات .

الثالثة : أنه إنما أباح له نكاح المسلمة ; فأما الكافرة فلا سبيل له إليها على ما يأتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى .

الرابعة : أنه لم يبح له نكاح الإماء أيضا صيانة له ، وتكرمة لقدره ، على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى .

ومعنى هذا الكلام قد روي عن ابن عباس .

التالي السابق


الخدمات العلمية