صفحة جزء
المسألة الحادية والعشرون : قوله : { خالصة لك } وقد اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال :

أحدها : خالصة لك : إذا وهبت لك نفسها أن تنكحها بغير صداق ولا ولي ، وليس ذلك لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله قتادة .

وقد أنفذ الله لرسوله نكاح زينب بنت جحش في السماء بغير ولي من الخلق ، ولا بذل صداق من النبي صلى الله عليه وسلم وذلك بحكم أحكم الحاكمين ومالك العالمين .

الثاني : نكاحه بغير صداق ; قال سعيد بن المسيب .

الثالث : أن عقد نكاحها بلفظ الهبة خالصا لك ، وليس ذلك لغيرك [ من المؤمنين ] ; قاله الشعبي .

قال القاضي : القول الأول والثاني راجعان إلى معنى واحد ، إلا أن القول الثاني أصح من الأول ; لأن سقوط الصداق مذكور في الآية ، ولذلك جاءت وهو قوله : { إن وهبت نفسها للنبي } فأما سقوط الولي فليس له فيها ذكر ، وإنما يؤخذ من دليل آخر ، وهو أن للولي النكاح ; وإنما شرع لقلة الثقة بالمرأة في اختيار أعيان الأزواج ، وخوف غلبة الشهوة في نكاح غير الكفء ، وإلحاق العار بالأولياء ، وهذا معدوم في حق النبي صلى الله عليه وسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية