المسألة الرابعة :
قوله تعالى : { ولا أن تبدل بهن من أزواج }
فيه ثلاثة أقوال : الأول : لا يحل لك أن تطلق امرأة من أزواجك ، وتنكح غيرها ; قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
الثاني : لا يحل لك أن تبدل المسلمة التي عندك بمشركة ; قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد .
[ ص: 609 ] الثالث : لا تعطي زوجك في زوجة أخرى ، كما كانت الجاهلية تفعله ; قاله
ابن زيد .
المسألة الخامسة : أصح هذه الأقوال : قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، له يشهد النص ، وعليه يقوم الدليل .
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد فمبني على ما سبق من قوله في المسألة قبلها ، وهو ضعيف ; لأن اللفظ عام ، ولا يجوز تخصيصه بما يبطل فائدته ويسقط عمومه ، ويبطل حكمه ، ويذهب من غير حاجة إلى ذلك .
وأما قول
ابن زيد فضعيف ; لأن النهي عن ذلك لم يختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ذلك حكم ثابت في الشرع على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأمة ; إذ التعاوض في الزوجات لا يجوز .
والدليل عليه أنه قال : {
بهن من أزواج } ، وهذا الحكم لا يجوز لا بهن ولا بغيرهن ، ولو كان المراد استبدال الجاهلية لقال : أزواجك بأزواج ، ومتى جاء اللفظ خاصا في حكم لا ينتقل إلى غيره لضرورة .