المسألة السادسة : قوله تعالى : {
إلا ما ملكت يمينك }
المعنى فإنه حلال لك على الإطلاق المعلوم في الشرع من غير تقييد .
وقد اختلف العلماء في
إحلال الكافرة للنبي صلى الله عليه وسلم فمنهم من قال : يحل له
نكاح الأمة الكافرة ووطؤها بملك اليمين لقوله تعالى {
إلا ما ملكت يمينك } وهذا عموم .
ومنهم من قال : لا يحل له نكاحها ; لأن نكاح الأمة مقيد بشرط خوف العنت ; وهذا الشرط معدوم في حقه ; لأنه معصوم ; فأما وطؤها بملك اليمين فيتردد فيه .
والذي عندي أنه لا يحل له نكاح الكافرة ، ولا وطؤها بملك اليمين ، تنزيها لقدره
[ ص: 610 ] عن مباشرة الكافرة ، وقد قال الله تعالى : {
ولا تمسكوا بعصم الكوافر } ، فكيف به صلى الله عليه وسلم ، وقال : {
اللاتي هاجرن معك } ، فشرط في الإحلال له الهجرة بعد الإيمان ، فكيف يقال إن الكافرة تحل له ،