المسألة التاسعة :
قوله : { فانتشروا } :
المراد : تفرقوا . من النشر ، وهو الشيء المفترق . والمراد إلزام الخروج من المنزل عند انقضاء المقصود من الأكل .
والدليل على ذلك أن الدخول حرام ، وإنما جاز لأجل الأكل ، فإذا انقضى الأكل زال السبب المبيح ، وعاد التحريم إلى أصله .
المسألة العاشرة :
قوله : { ولا مستأنسين لحديث } :
المعنى : لا تمكثوا مستأنسين بالحديث ، كما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في وليمة
زينب ، ولكن الفائدة في عطفه على ما تقدم أن استدامة الدخول دخول فعطفه عليه ، وقد بينا ذلك في مسائل الفقه .
المسألة الحادية عشرة :
قوله : { إن ذلكم كان يؤذي النبي } : والإذاية كل ما تكرهه النفس ، وهو محرم على الناس ، لا سيما إذاية يكرهها رسول الله صلى الله عليه وسلم ; بل ألزم الخلق أن يفعلوا ما يكرهون ، إرضاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم .
والمعنى : منعناكم منه لإذاية النبي صلى الله عليه وسلم فجعل المنع من الدخول بغير إذن والمقام بعد كمال المقصود محرما فعله ، لإذاية النبي صلى الله عليه وسلم .
والمحرمات في الشرع على قسمين : منها معلل ، ومنها غير معلل ; فهذا من الأحكام المعللة بالعلة ، وهي إذاية النبي صلى الله عليه وسلم .
[ ص: 616 ] المسألة الثانية عشرة :
قوله : { فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق } :
وقد بينا الحياء في كتب الأصول ، ومعناه هاهنا فيمسك عن كشف مراده لكم ، فيتأذى بإقامتكم ، على معنى التعبير عن الشيء بمقدمته ، وهو أحد وجوه المجاز ، أو بفائدته وهو الوجه الثاني ، أو على معنى التشبيه وهو الثالث .