المسألة الثالثة : روي عن
الشعبي أنه قال : لم يذكر الله العم فيها ولا الخال ; لأنها تحل لأبنائهما .
وقيل : لم يذكرهما ; لأنهما قائمان مقام الأبوين ، بدليل نزولهما منزلتهما في حرمة النكاح .
فأما من قال بالقول الأول فقال : إن
حكم الرجل مع النساء ينقسم على ثلاثة أقسام : الأول : من يجوز له نكاحها .
والثاني : من لا يحل له نكاحها ، لابنه ، كالأخ والجد والحفيد .
والثالث : من لا يحل له نكاحها ، ويجوز لولده ، كالعم والخال ، بحسب منزلتهم منها في الحرمة .
فمن كان يجوز له نكاحها لم يحل له رؤية شيء منها .
ومن لا يحل له نكاحها ويجوز لولده جاز رؤية وجهها وكفيها خاصة ، ولم يحل له رؤية زينتها .
ومن لا يحل له ولا لولده جاز الوضع لجلبابها ورؤية زينتها .
[ ص: 620 ] وهذا التقسيم إنما هو على القول بأن رفع الجناح في الآية هو في وضع الجلباب .
فإن قلنا : إنه في رفع الحجاب لم يصح هذا الترتيب في هذه الآية ، وقد بينا حكم وضع الجلباب في سورة النور ، وحكم العم من الرضاع والنسب بما يغني بيانه عن إعادته .