صفحة جزء
[ ص: 194 ] المسألة السادسة : لم يبين الله سبحانه { وقت الإفاضة ، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله ، فإنه وقف حتى غربت الشمس قليلا ، وذهبت الصفرة ، وغاب القرص } . خرجه الأئمة واللفظ لمسلم ; فكان بيانا لقول الله سبحانه ، فقالت المالكية : الفرض الوقوف بالليل . وقال الشافعي وأبو حنيفة : الوقوف بالنهار . وقال ابن حنبل : ليلا أو نهارا على حديث عروة . وقد مهدناه في مسائل الخلاف وغيرها .

المسألة السابعة : قوله تعالى : { فاذكروا الله } : روى جابر بن عبد الله في الصحيح ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة حتى غابت الشمس ، ثم دفع فأتى المزدلفة فصلى فيها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين لم يسبح بينهما ، ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر ، فصلى الفجر حين تبين الصبح بأذان وإقامة ، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة ودعا وكبر وهلل ووحد ، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا ، ثم دفع قبل أن تطلع الشمس } خرجه مسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية