[ ص: 194 ] المسألة السادسة : لم يبين الله سبحانه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41664وقت الإفاضة ، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله ، فإنه وقف حتى غربت الشمس قليلا ، وذهبت الصفرة ، وغاب القرص } . خرجه الأئمة واللفظ
nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم ; فكان بيانا لقول الله سبحانه ، فقالت المالكية : الفرض الوقوف بالليل . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : الوقوف بالنهار . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251ابن حنبل : ليلا أو نهارا على حديث
عروة . وقد مهدناه في مسائل الخلاف وغيرها .
المسألة السابعة : قوله تعالى : {
فاذكروا الله } : روى
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله في الصحيح ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4648أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة حتى غابت الشمس ، ثم دفع فأتى المزدلفة فصلى فيها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين لم يسبح بينهما ، ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر ، فصلى الفجر حين تبين الصبح بأذان وإقامة ، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة ودعا وكبر وهلل ووحد ، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا ، ثم دفع قبل أن تطلع الشمس } خرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .